أبوظبي — أعلنت دائرة البلديات والنقل (DMT) في أبوظبي عن فترة سماح تنتهي في 16 سبتمبر 2026، لأصحاب العقارات والملاك ومشغلي العقارات للامتثال لمتطلبات شهادة إشغال المباني المحدثة.

وتهدف التوجيهات، التي تم فرضها بموجب القرار الإداري رقم (1) لسنة 2024 كجزء من برنامج شهادة إشغال المباني وتقنينها، إلى الحفاظ على السلامة الإنشائية، وحماية السكان، وتوحيد معايير السلامة في جميع أنحاء العاصمة. قد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات إدارية تصل إلى مليون درهم إماراتي وقيود على تسجيل عقود الإيجار الجديدة عبر توثيق.

يجب تقديم الطلبات والتجديدات عبر استشارة هندسية مرخصة باستخدام نظام التصاريح الإلكتروني البلدي الرقمي.

ما هي شهادة إشغال المباني؟

شهادة الإشغال هي تصريح بلدي رسمي يؤكد أن العقار السكني أو التجاري أو متعدد الاستخدامات يفي بجميع معايير السلامة الفنية والبيئية والإنشائية التي وضعتها الإمارة.

  • فترة الصلاحية: تظل الشهادات سارية لمدة تصل إلى خمس سنوات، حسب تصنيف الأصول. بمجرد انتهاء صلاحيتها، لا يمكن إشغال العقارات أو تأجيرها قانونيًا حتى يتم تجديدها.
  • تمديد مشروط: قد يتأهل مالكو العقارات الذين يبدأون رسميًا إجراءات الامتثال قبل الموعد النهائي في 16 سبتمبر للحصول على تمديد لمدة ستة أشهر (أو فترة توافق عليها مركز التخطيط العمراني والتصاريح) لإكمال التعديلات الفنية.

عمليات التفتيش والامتثال المطلوبة

للحصول على شهادة أو تجديدها، يجب على المالكين التنسيق مع الاستشاريين الهندسيين المرخصين في أبوظبي لإجراء تقييمات فنية شاملة. تشمل معايير التقييم:

  • السلامة الإنشائية: اختبارات الحمولة الشاملة، فحوصات الاستقرار، وتقييمات التدهور.
  • الدفاع المدني وسلامة الحريق: التحقق من شبكات إخماد الحرائق، أنظمة الإنذار، ومخارج الطوارئ الواضحة.
  • أنظمة الغاز والمرافق: اختبارات ضغط خطوط الغاز المركزية وشهادات منع التسرب.
  • أنظمة MEP: تقييمات إلزامية لأنظمة المياه والسباكة وسلامة المصاعد وأنظمة التهوية/تكييف الهواء.